في حكم الغيبة والنميمة للصائم و كفارة الغيبة
قال النبي : "مَن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"[1].يُتْبَعُ ذلك بالإمساكِ المعنويِّ عنِ الكلامِ المحرَّمِ والمكروهِ مِنَ اللّغوِ والرّفَثِ والصّخَبِ وقولِ الزّورِ، ويدخل فيه كلُّ كلامٍ محرَّمٍ مِنَ الكذبِ والغِيبةِ والنّميمةِ وشهادةِ الزّورِ والسّبِّ والشّتمِ، والجهلِ الذي هو ضدُّ الحِلْمِ مِنَ السّفَهِ بالكلامِ الفاحشِ وغيرِها مِنْ صُوَرِ قبيحِ الكلامِ، علمًا أنّ صيانةَ اللّسانِ عن هذه المنهيّاتِ واجبٌ على كلِّ حالٍ وفي كلِّ وقتٍ، وحرمةُ الوقوعِ فيها مِنَ الصّائمِ أشدُّ وأغلظُ،
كفارة الغيبة:
الغيبة كغيرها فرض الله التوبة منها:
قال تعالى: { وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:31].
والتوبة النصوح هي التي تحقق شروط التوبة وهي:
أ- الندم: قال صلى الله عليه وسلم : ((الندم توبة)) . قال أبو الجوزاء : والذي نفس محمد بيده إن كفارة الذنب للندامة.
ب- أن يقلع عن الذنب قال ابن القيم : "لأن التوبة مستحيلة مع مباشرة الذنب" .
ج- العزم على أن لا يعود إليها: فعن النعمان بن بشير قال : سمعت عمر يقول : { توبوا إلى الله توبة نصوحاً} [التحريم: 8]. قال : هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود .
وهذه الشروط مطلوبة في سائر المعاصي ومنها التوبة.
شرط الاستحلال من الغيبة
وأضاف جمهور الفقهاء شرطاً وهو أن يستحل من اغتابه.
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن تؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم ، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه)) .
قال البغوي: قوله (( فليتحلله)) أي ليسأله أن يجعله في حل من قبله، يقال: تحلله واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل، ومعناه: أن يقطع دعواه ويترك مظلمته ، فإن ما حرمه الله من الغيبة لا يمكن تحليله .
قال سفيان بن عيينة: الغيبة أشد عند الله عز وجل من الزنا وشرب الخمر ، لأن الزنا وشرب الخمر ذنب فيما بينك وبين الله عز وجل ، فإن تبت عنه تاب الله عليك ، والغيبة لا يغفر لك حتى يغفر لك صاحبك .
ورأى بعض الفقهاء ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن الصلاح وابن مفلح إسقاط شرط الاستحلال إذا أدى إلى أذية صاحب الحق وزيادة الجفوة بينهما.
قال ابن مفلح: "وهذا أحسن من إعلامه (أي الدعاء له) فإن في إعلامه زيادة إيذاء له ، فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ بما لا يعلم، ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم . . . وفيه مفسدة ثالثة . . . وهي زوال ما بينهما من كمال الألفة والمحبة . . . ، وهذا الرأي مروي عن السلف.
قال حذيفة : كفارة من اغتبته أن تستغفر له ..
قال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعوا له .
قال ابن المبارك: التوبة في الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته .
وقال أيضاً: إذا اغتاب رجل رجلاً فلا يخبره ، ولكن يستغفر الله .